ما حكم ميراث المرأة التي توفيت عن إخوة أشقاء ذكور، وإخوة لأب ذكور وإناث، وإخوة لأم ذكور، وليس لها فروع أو أصول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ولو فُرض أن المرأة لم تترك من الورثة إلا إخوتها الأشقاء، وإخوتها وأخواتها من الأب، وإخوتها من الأم، فإن الإخوة من الأم يرثون الثلث فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق بالإجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195255
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي