العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث المرأة التي توفيت عن إخوة أشقاء ذكور، وإخوة لأب ذكور وإناث، وإخوة لأم ذكور، وليس لها فروع أو أصول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ولو فُرض أن المرأة لم تترك من الورثة إلا إخوتها الأشقاء، وإخوتها وأخواتها من الأب، وإخوتها من الأم، فإن الإخوة من الأم يرثون الثلث فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي