ما حكم الزوجة التي لا ترغب بالاستمرار في الإسلام وتوقفت عن أداء الصلاة وخلعت الحجاب وقالت إنها لا تهتم بدخول النار، وهل يؤثر ذلك على زواجها، وهل يعتبر ساري المفعول، وهل تدخل في حكم المعتدة، وهل يجوز للزوج أن يخلو بها أو يبقى معها في نفس البيت؟
إذا اختارت الزوجة الكفر وطعنت في الإسلام، فتعتبر كافرة مرتدة. لا يجوز للزوج إمساكها لقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). يجب عليه مناصحتها، فإن لم تتب، يفارقها. إذا وُجد قضاء شرعي، يُرفع أمرها إليه لاستتابتها، فإن لم تتب، تُنفذ فيها عقوبة الردة وهي القتل لقول النبي: "من بدّل دينه فاقتلوه". أما إذا لم يتوفر حكم إسلامي أو قضاء شرعي، فعليه أن يفارقها فراقًا كاملاً ولا يعاشرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21405