ما حكم الزوجة التي لا ترغب بالاستمرار في الإسلام وتوقفت عن أداء الصلاة وخلعت الحجاب وقالت إنها لا تهتم بدخول النار، وهل يؤثر ذلك على زواجها، وهل يعتبر ساري المفعول، وهل تدخل في حكم المعتدة، وهل يجوز للزوج أن يخلو بها أو يبقى معها في نفس البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اختارت الزوجة وطعنت في ، فتعتبر كافرة مرتدة. لا يجوز للزوج إمساكها لقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). يجب عليه مناصحتها، فإن لم تتب، يفارقها. إذا وُجد قضاء شرعي، يُرفع أمرها إليه لاستتابتها، فإن لم تتب، تُنفذ فيها عقوبة الردة وهي القتل لقول النبي: "من بدّل دينه فاقتلوه". أما إذا لم يتوفر حكم إسلامي أو قضاء شرعي، فعليه أن يفارقها فراقًا كاملاً ولا يعاشرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي