العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوج مع زوجته التي تترك الصلاة وتتحجج بعدم قناعتها بها، علمًا بوجود أطفال بينهما، وما الواجب عليه فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن يأمر زوجته ويبالغ في نصحها، فإن لم تفعل وجب عليه طلاقها. ويجب عليه أمر كل من يقدر على أمره بذلك، عملاً بقوله تعالى: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً". وإذا أصرت الزوجة على ترك الصلاة، وجب على الزوج طلاقها. وإن كانت لا تقر بوجوب الصلاة أو تمتنع عن أدائها استنكاراً، فهي كافرة باتفاق العلماء، ولا يجوز إبقاؤها زوجة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي