ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي تهاونًا، وهل تنصحه بالصلاة، فإن لم يقبل فهل تطلب الطلاق، وإن لم يرضَ به فهل تخلعه مع علمها بأن وضعها المادي لا يسمح بذلك؟
ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها كفراً مخرجاً من الملة، لكن الجمهور على أن من تركها من غير جحود لا يكفر بذلك.
وعلى قول الجمهور، لا ينفسخ نكاح تارك الصلاة كسلاً، ويستحب للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع، وبعضهم يوجبه.
ويُنصح ببذل الجهد في نصح الزوج وتبيان خطر تهاونه في الصلاة، والاستعانة بالصالحين، وحثه على مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر مع الدعاء له.
وإن لم يفد ذلك، فينبغي أن تطلب الطلاق، إلا إذا ترتب على الطلاق ضرر عظيم كتعرض الأولاد للضياع، فتصبر وتواصل النصح. والطلاق قد يكون خيراً، قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ" (النساء: 130).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128976