العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على السائلة أن تفعل حيال الخلاف الذي وقع بين أخيها وأولاد خالتها والذي أدى إلى هجرهم لها ولأختها، وهل تعتبر آثمة إن قاطعت أولاد خالتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلة الرحم واجبة وقطعها حرام، والخالة بمنزلة الأم فلا يجوز قطعهن، والواجب عليكِ صلتهن بالمعروف.

لا يجب عليك حضور الاجتماع الأسبوعي، فالصلة لا تنحصر في الزيارة ولكنها تحصل بكل ما يعد صلة بالعرف، كالمال وقضاء الحوائج والمكاتبة والمراسلة.

إذا كنتِ تخشين غضب خالاتك لترك الاجتماع، فاستخدمي الحكمة والمداراة والاعتذار بكلام لين، ويجوز لك استخدام المعاريض.

أولاد الخالات لا تجب صلتهم، لكن تستحب بالمعروف، ولا يعني عدم الوجوب جواز الهجر والقطيعة، فلا يجوز هجر المسلم لأخيه فوق ثلاثة أيام، ويزول الهجر بمجرد السلام أو رد السلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195329
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي