العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة الثانية لاسترداد مبلغ مالي من زوج الابنة، ثم إرجاعها إلى العصمة، بعد أن جرى بينهما الإيجاب والقبول بلفظ الخلع أمام محامٍ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا هدد شخص بأنه لن يستعيد ماله الكثير إلا بطلاق زوجته، فهذا يعد إكراهًا لا يقع به الطلاق. وللإكراه شروط: أن يكون المكرِه قادرًا، وأن يغلب على الظن وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا كفقدان مال كثير. الخلع بالإكراه لا يقع أيضًا، فإذا تم خلع الزوجة لاسترداد المال، فالنكاح باقٍ. ويُفضل في هذه الحالة عقد زواج جديد لتوثيق الزوجية رسميًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7652
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي