هل يجوز تطليق الزوجة الثانية لاسترداد مبلغ مالي من زوج الابنة، ثم إرجاعها إلى العصمة، بعد أن جرى بينهما الإيجاب والقبول بلفظ الخلع أمام محامٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا هدد شخص بأنه لن يستعيد ماله الكثير إلا بطلاق زوجته، فهذا يعد إكراهًا لا يقع به الطلاق. وللإكراه شروط: أن يكون المكرِه قادرًا، وأن يغلب على الظن وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا كفقدان مال كثير. الخلع بالإكراه لا يقع أيضًا، فإذا تم خلع الزوجة لاسترداد المال، فالنكاح باقٍ. ويُفضل في هذه الحالة عقد زواج جديد لتوثيق الزوجية رسميًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7652
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7652
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي