العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج مبلغ لله من الميراث المرهون بديون تساويه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة التي تلفظ بها زوجك تعتبر نذرًا عند بعض الفقهاء حتى لو خلت من لفظ يشعر بالالتزام، وهو به عندنا إذا نوى بها .

إذا قال زوجك ذلك بنية النذر، فيجب عليه الوفاء به إذا قبض نصيبه من الشقة الموروثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ".

إذا لم يحدد مبلغًا معينًا، فله أن يخرج ما شاء من المال ولو قلَّ، ويكون مصرفه للمساكين كصدقة مطلقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي