ما حكم إخراج مبلغ لله من الميراث المرهون بديون تساويه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة التي تلفظ بها زوجك تعتبر نذرًا عند بعض الفقهاء حتى لو خلت من لفظ يشعر بالالتزام، وهو به عندنا إذا نوى بها .
إذا قال زوجك ذلك بنية النذر، فيجب عليه الوفاء به إذا قبض نصيبه من الشقة الموروثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ".
إذا لم يحدد مبلغًا معينًا، فله أن يخرج ما شاء من المال ولو قلَّ، ويكون مصرفه للمساكين كصدقة مطلقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي