ما حكم إخراج مبلغ لله من الميراث المرهون بديون تساويه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الصيغة التي تلفظ بها زوجك تعتبر نذرًا عند بعض الفقهاء حتى لو خلت من لفظ يشعر بالالتزام، وهو المفتى به عندنا إذا نوى بها النذر.
إذا قال زوجك ذلك بنية النذر، فيجب عليه الوفاء به إذا قبض نصيبه من الشقة الموروثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ".
إذا لم يحدد مبلغًا معينًا، فله أن يخرج ما شاء من المال ولو قلَّ، ويكون مصرفه للمساكين كصدقة مطلقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194634