العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية كالزلزال والسيل وما أشبههما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التأمين على الأضرار الناتجة عن الكوارث؛ لأنه نوع من التأمين غير المشروع لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرم شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48360
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي