ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية كالزلزال والسيل وما أشبههما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التأمين على الأضرار الناتجة عن الكوارث؛ لأنه نوع من التأمين غير المشروع لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرم شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48360
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي