هل الإنسان مطالب بالتعويض المالي إذا توفرت شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، بحيث لو اختل شرط لا يطالب به، وهل الخطأ هو ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه؟
الشروط المذكورة لاستحقاق التعويض في القوانين الوضعية -وهي: وجود ضرر وخطأ وعلاقة سببية بينهما، وإعذار المدين- مصدرها القوانين الغربية، وتختلف جزئيًا أو كليًا عما عليه الشريعة الإسلامية. فالخطأ في الفقه يعنى به عدم القصد، بينما يعنيه القانونيون بالتقصير والتفريط. والتعويض في الشرع لا يلازم دائمًا حصول الضرر؛ فالإتلاف المشروع لا يوجب التعويض إلا إذا ترتب عليه حق للغير، والإتلاف غير المشروع يترتب عليه التعويض. وقد تتحقق السببية دون وجوب الضمان في الشريعة، كما في بعض الأمثلة المذكورة. وكذلك بالنسبة لإتلاف الدواب للمزروعات، يفرق الفقهاء بين ما تتلفه نهارًا أو ليلاً في وجوب الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103485