ما هو حكم الشريعة الإسلامية في طلب المتضرر تعويض الأضرار الناجمة عن جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء والخيانة الموصوفة قام بها بنك إسلامي، وكيف يتم تحديد قيمة هذه الأضرار وفق الشريعة؟
من أصابه ضرر شرع له السعي في إزالته، لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) وقوله تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال".
إذا نتج عن الضرر خسارة مادية في مال أو بدن، فلصاحب الحق المطالبة بالعوض الناتج عن هذا الضرر. ويرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلده، وعليه تقديم البينة على دعواه لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
وإن عدمت المحاكم الشرعية، فليتوجه إلى أهل الفضل والوجهاء مع إقامة البينة، لعلهم يحكمون له بالقيمة المستحقة.
وإن عجز عن إقامة البينة، فليعلم أن الله تعالى سيأخذ له حقه يوم القيامة، كما في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويؤخذ منه للمظلومين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31784
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي