هل يجوز المطالبة بتعويض مدني مالي عن الأضرار المادية والنفسية وتشويه السمعة، بعد تبرئة التحاليل لحالة تفتيش من قِبل الشرطة ووضع علبة ماء يشتبه بها خمرًا، أدت إلى إيقاف عن العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء المعاصرون في جواز أخذ التعويض المادي عن الضرر المعنوي، وأكثرهم على المنع، وأقر مجمع الإسلامي ذلك. أما الأقدمون فلم يوجد لهم كلام عليه، لكن نُقل عن بعضهم منع مصالحة القاذف للمقذوف بمال. وأما الضرر المالي فيحق طلب التعويض عنه، ويشمل الضرر المالي الفعلي وما فات من كسب مؤكد. الضرر النفسي يدخل ضمن الضرر المعنوي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158413
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158413
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي