هل يجوز شرعًا التعويض عن الأضرار المعنوية، وهل يندرج التعويض ضمن التعزير المالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أصل عمل المحاماة جائز إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب، ودافع عن موكله إن كان الحق معه، وإلا نصحه بترك الدعوى. أما التعويض عن الضرر المعنوي، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، والراجح تحريمه؛ لكونه ضرراً غير مالي وغير محسوس وغير ممكن تحديده، والتعويض في الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي