هل يجوز شرعًا التعويض عن الأضرار المعنوية، وهل يندرج التعويض ضمن التعزير المالي؟
أصل عمل المحاماة جائز إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب، ودافع عن موكله إن كان الحق معه، وإلا نصحه بترك الدعوى. أما التعويض عن الضرر المعنوي، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، والراجح تحريمه؛ لكونه ضرراً غير مالي وغير محسوس وغير ممكن تحديده، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83881