العودة إلى البحث

ما حكم أخذ التعويض المالي عن الضرر، كأن تحكم المحكمة بغرامة مالية لصالح المتضرر مقابل المصاريف التي أنفقها في المحاكمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دلّت نصوص الشرع على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومما يدل على ذلك:

الآيات الكريمة: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، و﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: 126]، و﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]. قصة داود وسليمان -عليهما السلام- في الحكم بتعويض صاحب الزرع المتضرر من نفش الغنم. حديث عائشة -رضي الله عنها- لما كسرت القصعة: «طعام بطعام، وإناء بإناء». قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في ناقة البراء بن عازب: «أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين... فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن». قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه».

وقد أصل الفقهاء لهذه المشروعية قواعد كلية مثل: "الضرر يزال"؛ فالتعويض جائز وحلال ما لم يزد عن القدر المتضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي