ما حكم المال المكتسب من التعويض عن الإهانة بـ "الضرب بالحذاء أمام جمع كبير" والذي أقره مجلس عرفي، وهل تجوز الصدقة منه أو استعماله في أمور المعيشة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: يجوز التحاكم إلى المجالس العرفية لفض النزاعات بشرط أن يكون الحاكم من أهل العلم الشرعي ويحكم بما أنزل الله.
ثانياً: اختلف العلماء في حكم القصاص في اللطمة ونحوها، أنها توجب القصاص، وهو مذهب الصحابة والخلفاء الراشدين، لقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) و (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، ولثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين.
ثالثاً: للمضروب حق القصاص بمثل ما فُعل به دون تعدٍّ أو ظلم، أو العفو عنه مجاناً وهو الأفضل إذا ندم المسيء وصلح حاله، أو أخذ عوض مادي مقابل الضربة، وليس مقابل الإهانة؛ لأن الإهانة ضرر معنوي لا يجوز أخذ تعويض مالي مقابله عند عامة العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20481
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي