ما حكم التنازل عن قضية الاعتداء والسرقة بالإكراه بعد القبض على الجناة، وما حكم التعويض المادي المقرر من المحكمة؟
أذن الشرع لمن اعتُدي عليه بالرد بالمثل وأخذ حقه، كقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، و"وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". لكن العفو والتغاضي أفضل وأكثر أجرًا، لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ". والصبر وكظم الغيظ من صفات المتقين، كما في قوله تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ". وأما أخذ العوض عما سُرق فهو حق لك، وكذا التصالح على مال. وإن حكمت المحكمة لك بعوض عن الخنق فذلك جائز إن نجم عنه جروح أو خدوش، أما إذا لم يترك أثرًا فلا غرم، بل تعزير، كما ذكر الشافعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89021