ما حكم العقوبات المالية في الإسلام ؟.
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التعزير بأخذ المال لأنه يكون ذريعة لأخذ أموال الناس بغير حق.
خالف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا الرأي، ورأيا جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة فيه مصلحة وردعاً للظالمين، ودفعا دعوى النسخ. واستدلا على جوازه بعدة أدلة منها: إباحة النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة، وأمره بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه، وأمره بحرق الثوبين المعصفرين، وإضعافه الغرامة على من سرق من غير حرز، وهدم مسجد الضرار، وتحريمه القاتل من الميراث والوصية.
وقسّم شيخ الإسلام العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام: 1. الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كالأصنام، وآلات اللهو، وأوعية الخمور، وكتب الزندقة. 2. التغيير: مثل تكسير العملة المزيفة، وتغيير الستائر التي فيها تصاوير. 3. التمليك: مثل مصادرة التمر المعلّق المسروق أو الزعفران المغشوش والتصدق به أو بأثمانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21050
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21050
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي