ما حكم صيام من تأتيها الدورة الشهرية مرتين في رمضان، بمجموع 14 يومًا من الحيض، أي 7 أيام في كل مرة، وهل لها أن تفطر 14 يومًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة ثلاثة عشر يومًا، وعند خمسة عشر يومًا. وإذا حاضت المرأة سبعة أيام ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم، فإنه يعتبر دم وتكون المرأة معه في حكم الطاهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147842
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147842
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي