العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام من تأتيها الدورة الشهرية مرتين في رمضان، بمجموع 14 يومًا من الحيض، أي 7 أيام في كل مرة، وهل لها أن تفطر 14 يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة ثلاثة عشر يومًا، وعند خمسة عشر يومًا. وإذا حاضت المرأة سبعة أيام ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم، فإنه يعتبر دم وتكون المرأة معه في حكم الطاهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147842
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي