العودة إلى البحث

هل تُقسّم تركة رجل توفي عن زوجته، وولدين شقيقين، وولد غير شقيق، وخمس بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وخمس بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

وتقسم التركة إلى 88 سهماً: - للزوجة: 11 سهماً (التركة × 11 ÷ 88). - لكل ابن: 14 سهماً (التركة × 14 ÷ 88). - لكل بنت: 7 أسهم (التركة × 7 ÷ 88).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي