هل يجب على الأب الخروج من المحل التجاري المؤجر بإيجار قديم منذ عام 1960، والذي استأجره الجد دون تحديد مدة، أم يبقى ويدفع الإيجار؟ وهل يحق له المطالبة بتعويض عن الإصلاحات التي دفعت في المحل، وعن قيمة ما دفعه الجد سابقًا مع مراعاة تغير قيمة العملة، وعن حق الشهرة؟ وإذا رفض الأب الخروج، فهل يجوز للأبناء مساعدته في المحل والعمل معه؟
يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتكاليف الإصلاحات التي تعود لمنفعة المحل إذا تمت بإذن المؤجر، أما الإصلاحات التي تعود لمنفعة المستأجر فلا يحق له المطالبة بها. ولا يجوز لك مساعدة أبيك إذا رفض الخروج من المحل بعد رفض الورثة تجديد العقد، لأنه بذلك يكون غاصبًا، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194594