هل يجب على الأب الخروج من المحل التجاري المؤجر بإيجار قديم منذ عام 1960، والذي استأجره الجد دون تحديد مدة، أم يبقى ويدفع الإيجار؟ وهل يحق له المطالبة بتعويض عن الإصلاحات التي دفعت في المحل، وعن قيمة ما دفعه الجد سابقًا مع مراعاة تغير قيمة العملة، وعن حق الشهرة؟ وإذا رفض الأب الخروج، فهل يجوز للأبناء مساعدته في المحل والعمل معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتكاليف الإصلاحات التي تعود لمنفعة المحل إذا تمت بإذن المؤجر، أما الإصلاحات التي تعود لمنفعة المستأجر فلا يحق له المطالبة بها. ولا يجوز لك مساعدة أبيك إذا رفض الخروج من المحل بعد رفض الورثة تجديد العقد، لأنه بذلك يكون غاصبًا، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي