كيف يمكن التوفيق بين اشتراط العدل بين الزوجات لإباحة التعدد، وصحة الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى، مع التساؤل عن مدى عدالة عدم إخبارها مقارنة بإخبار الزوجة الثانية بوجود الأولى، وهل يُفترض بطلان الزواج إذا لم يتحقق شرط العدل المذكور في الآية: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يباح للرجل الجمع بين أربع زوجات بشرط القدرة على إعالتهن والعدل بينهن في المبيت، وما أمكن من نفقات وهدايا. ولا يلزمه إخبار زوجته الأولى بزواجه الجديد، لكن يستحب ذلك لتطييب خاطرها، ومراعاةً لمشاعرها. وإن لم يخبرها، يجب عليه العدل بين الزوجتين، ويُمكن ذلك لبعض الناس حسب طبيعة أعمالهم أو أسفارهم، وإلا فلا يجوز له التعدد إذا لم يتمكن من العدل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6926
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي