العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في أرباح مقهى يرتاده الرجال والنساء مختلطين، مع فرض قيود على العاملين بعدم بيع المحرمات وتجنب الممارسات المخلة بالآداب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أحسن المالك بمنعه بيع المواد المحرمة والسجائر والممارسات المخلة بالآداب، لكن يجب عليه منع الاختلاط، لما فيه من الشر والفساد والفتنة. وقد دلت النصوص الشرعية على تحريم الاختلاط، مثل قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وقوله: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً). كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع الاختلاط في المساجد بفصل الصفوف، ومكثه بعد السلام حتى تنصرف النساء، وتخصيص باب خاص للنساء، وكذلك أمره النساء بالسير في حافات الطريق. صاحب المقهى آثم بإقراره الاختلاط، وعليه أن يتقي الله ويمنع الاختلاط، أو يقصر المقهى على الرجال فقط، وإلا فليبحث عن عمل آخر مباح، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي