ما حكم التحذير من الفاجرات المترددات على المقهى، وما حكم المال المكتسب من المقهى مع عدم بيع المحرمات فيه، وعدم القدرة على طردهن لتهديدهن بالشكوى؟
حماية أعراض المسلمين وصون كرامتهم مطلب شرعي، ويحرم الإسلام إشاعة الفاحشة في المؤمنين. فإذا لم تكن النسوة مجاهرات بالفجور أو معروفات به، فإن نسبته إليهن تُعد قذفاً محرماً. أما التحذير منهن بسبب التبرج والاختلاط، فهو واجب من باب النهي عن المنكر. المال المكتسب من المقهى حلال ما لم يُبع فيه محرمات أو تمارس فيه أعمال محرمة. وعليك أن تحتاط في غض البصر وتأمر به عند حضور من وصفتهن بالفاجرات إذا كنت عاجزاً عن طردهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59723