ما حكم التحذير من الفاجرات المترددات على المقهى، وما حكم المال المكتسب من المقهى مع عدم بيع المحرمات فيه، وعدم القدرة على طردهن لتهديدهن بالشكوى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حماية أعراض المسلمين وصون كرامتهم مطلب شرعي، ويحرم إشاعة الفاحشة في المؤمنين. فإذا لم تكن النسوة مجاهرات بالفجور أو معروفات به، فإن نسبته إليهن تُعد قذفاً محرماً. أما التحذير منهن بسبب التبرج والاختلاط، فهو واجب من باب النهي عن المنكر. المال المكتسب من المقهى حلال ما لم يُبع فيه محرمات أو تمارس فيه أعمال محرمة. وعليك أن تحتاط في غض البصر وتأمر به عند حضور من وصفتهن بالفاجرات إذا كنت عاجزاً عن طردهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59723
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي