هل يقع الطلاق بقول "عليّ بالثلاث" إذا كان القصد منه التهديد والخوف، ثم حنثت الزوجة وفعلت ما حُلِفَ عليه؟
قول "علي بالثلاث" ليس لفظاً صريحاً في الطلاق، فالطلاق الصريح هو ما لا يحتمل غير حل العصمة. وبما أن ما صدر منك كناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع نية وقصده، فإن لم تقصد الطلاق وكان قصدك مجرد التهديد فلا يلزمك شيء، حتى لو فعلت زوجتك ما علقت عليه. ويجب التنبيه على عدم جواز التواصل مع الأجنبية إلا بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118982