العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا كان مشروطًا بأمر لم يحدث، كقول الزوج لزوجته: "إذا كنت قد فعلت ذلك فأنت طالق" وهو لم يفعل ما اتهمته به زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تعليقه على أمر لم تفعله، فإن الطلاق لم يقع ولا يلزمك شيء. وتعليق الطلاق على الماضي صحيح، فلو قال: "إن كان الأمر على خلاف ما قلته" و"كان الأمر على خلافه"، طلقت زوجته. وننصح بتجنب الحلف بالطلاق والتحذير من الاندفاع مع الغضب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194811
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي