هل يقع الطلاق إذا كان مشروطًا بأمر لم يحدث، كقول الزوج لزوجته: "إذا كنت قد فعلت ذلك فأنت طالق" وهو لم يفعل ما اتهمته به زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تعليقه على أمر لم تفعله، فإن الطلاق لم يقع ولا يلزمك شيء. وتعليق الطلاق على الماضي صحيح، فلو قال: "إن كان الأمر على خلاف ما قلته" و"كان الأمر على خلافه"، طلقت زوجته. وننصح بتجنب الحلف بالطلاق والتحذير من الاندفاع مع الغضب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194811
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي