هل يعتبر بيعاً واحداً بأجل مع خصم للدفع النقدي "بيعتين في بيعة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفسر الخطابي ذلك بوجهين، أحدهما: أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو نسيئة بخمسة عشر؛ فهذا لا يجوز لجهالة الثمن. وفسره سماك بأن يقول البائع: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.
وكذلك فسره الشافعي بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري قبل إبرام العقد على أنه إن عجل الثمن كان السعر كذا، فهذا يدخل في بيعتين في بيعة. أما إذا تم الاتفاق بعد إبرام العقد، فلا يدخل هذا في النهي، لكنه يدخل في مسألة ضع وتعجل، وهي لا تجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم لما فيها من الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64073