العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر بيعاً واحداً بأجل مع خصم للدفع النقدي "بيعتين في بيعة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفسر الخطابي ذلك بوجهين، أحدهما: أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو نسيئة بخمسة عشر؛ فهذا لا يجوز لجهالة الثمن. وفسره سماك بأن يقول البائع: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.

وكذلك فسره الشافعي بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.

فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري قبل إبرام العقد على أنه إن عجل الثمن كان السعر كذا، فهذا يدخل في بيعتين في بيعة. أما إذا تم الاتفاق بعد إبرام العقد، فلا يدخل هذا في النهي، لكنه يدخل في مسألة ضع وتعجل، وهي لا تجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم لما فيها من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64073
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي