ما حكم بيع سلعة بثمنين مختلفين، أحدهما حالّ (200 ريال) والآخر مؤجل (250 ريال)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبائع أن يحدد سعرين للسلعة، أحدهما للبيع النقدي (200 ريال) والآخر للبيع بالتقسيط بسعر أعلى (250 ريال)، بشرط أن يتم الاتفاق على أحد السعرين بشكل قاطع عند إبرام العقد. أما إذا تم العقد مع التردد بين البيع النقدي والتقسيط، فإنه يعتبر "بيعتين في بيعة" وهو منهي عنه شرعًا، ويجعل العقد فاسدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94826
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي