العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سلعة بثمنين مختلفين، أحدهما حالّ (200 ريال) والآخر مؤجل (250 ريال)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبائع أن يحدد سعرين للسلعة، أحدهما للبيع النقدي (200 ريال) والآخر للبيع بالتقسيط بسعر أعلى (250 ريال)، بشرط أن يتم الاتفاق على أحد السعرين بشكل قاطع عند إبرام العقد. أما إذا تم العقد مع التردد بين البيع النقدي والتقسيط، فإنه يعتبر "بيعتين في بيعة" وهو منهي عنه شرعًا، ويجعل العقد فاسدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94826
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي