العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سلعة بثمنين مختلفين، أحدهما حالّ (200 ريال) والآخر مؤجل (250 ريال)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبائع أن يحدد سعرين للسلعة، أحدهما النقدي (200 ريال) والآخر للبيع بالتقسيط بسعر أعلى (250 ريال)، بشرط أن يتم الاتفاق على أحد السعرين بشكل قاطع عند إبرام العقد. أما إذا تم العقد مع التردد بين البيع النقدي والتقسيط، فإنه يعتبر "بيعتين في بيعة" وهو منهي عنه شرعًا، ويجعل العقد فاسدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94826
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي