هل يجوز تحديد ثمنين للسلعة؛ أحدهما إذا سُدِّدَ نقداً، والآخر إذا سُدِّدَ بالتقسيط؟
إذا قال البائع: هذه السيارة بخمسين ألفًا نقدًا وستين ألفًا بالتقسيط، فالبيع له صورتان:
1. جائز: إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن وطريقة سداد محددة قبل التفرق.
2. محرم ولا يصح: إذا تفرقا دون اتفاق على الثمن، وهو ما يُعرف بـ "بيعتين في بيعة" ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم استقرار الثمن وما يترتب عليه من جهالة ونزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19714