هل يجوز تحديد ثمنين للسلعة؛ أحدهما إذا سُدِّدَ نقداً، والآخر إذا سُدِّدَ بالتقسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال البائع: هذه السيارة بخمسين ألفًا نقدًا وستين ألفًا بالتقسيط، له صورتان:
1. جائز: إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن وطريقة سداد محددة قبل التفرق.
2. محرم ولا يصح: إذا تفرقا دون اتفاق على الثمن، وهو ما يُعرف بـ "بيعتين في بيعة" ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم استقرار الثمن وما يترتب عليه من جهالة ونزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19714
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي