هل يجوز بيع سيارة بالتقسيط بسعر أعلى من بيعها نقدًا، مع اختلاف السعر تبعًا لطريقة الدفع؟
لا حرج في تحديد سعرين للسلعة، نقداً ومؤجلاً، ويصح البيع على أحد السعرين بمجرد التفرق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18937