العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الخضر والغلال لمن يستعملها في مجالس الخمر، وهل يجوز الامتناع عن البيع مع ترتب ضرر على البائع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان يُقصد أن بيع الغلال يكون لأشخاص يتناولونها في مجالس يشربون فيها الخمر، فلا حرج في البيع، إذ لا يُعدّ هذا إعانة على المعصية. أما إذا كان يُقصد أن الغلال تُستخدم في عصر الخمر، فإذا عُلم أو غلب على الظن استخدامها في ذلك، فلا يجوز بيعها. أما إذا عُلم أو غلب الظن استخدامها في المباح، فلا حرج. وفيما عدا ذلك، الأصل هو الإباحة. وعليه، يجب بيع الغلال في الحالتين الأخيرتين، وعدم بيعها في الحالة الأولى (عند استخدامها في عصر الخمر)، مع عدم طاعة السلطات في بيعها لمن يعصر الخمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي