العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إيقاع الطلاق على الزوجة الغائبة منذ سنتين، وهل يشترط طلاقها وهي طاهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشروع يكون في طهر لم يجامعها فيه. إذا أردت طلاق زوجتك، فطلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسسها فيه، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به، ولو لم تكن الزوجة حاضرة أو تعلم بالطلاق. إذا طلقتها وهي في بيت أهلها، فعليها الرجوع إلى بيتك والبقاء فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لك إخراجها منه، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ". يجب على المعتدة لزوم بيت الزوجية، ولا يجوز لزوجها إخراجها منه. الطلاق ليس بالأمر الهين، وينبغي ألا يُلجأ إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي