العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الزوجة المحترمة والمؤدبة، والتي لم يمضِ على الزواج منها سوى عام واحد وليس بينهما أبناء، وذلك لعدم شعور الزوج بالحب تجاهها ورغبته في الارتباط بامرأة أخرى، مع العلم بصعوبة موقف الطلاق وصلة القرابة بين الزوجين؟ وهل يعتبر هذا الطلاق ظلماً للزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في الطلاق الكراهة، وقد يحرم إذا كان بغير حاجة، وهو أبغض الحلال إلى الله، وقد ورد عن الإمام أحمد تحريمه لأنه ضرر. ويُنصح بعدم طلاق الزوجة الطيبة، فالمعاملة الحسنة قد تولّد الحب، والشرع ندب إلى إمساك الزوجة حتى لو كرهها الزوج ما دامت صالحة، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. يجوز لك الزواج من أخرى مع إمساك الأولى، لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ، مع وجوب العدل بينهما في المبيت دون المشاعر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي