هل يجوز للمرأة أن تبقى وحيدة في غرفة واحدة مع رجل أجنبي عنها، للتحدث معه وهي مرتدية للنقاب؟
لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)، وقوله: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان). أجمع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. والخلوة هي الانفراد بحيث يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، وتشمل انفرادهما في مكان يتناجيان فيه، حتى لو كان على مرأى من الناس دون سماع حديثهما. تزول الخلوة بوجود المحرم أو امرأة صالحة. فإذا احتجت لمقابلة الضابط ولم يكن معك محرم، فليكن معك امرأة صالحة أثناء المقابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26745