هل يجوز المسح على الجورب الفوقاني إذا كان الذي تحته تحت الكعبين؟
لا حرج في المسح على الخف الفوقاني إذا سُترت القدمان، ولُبس الخفّان على طهارة. فمن توضأ ولبس خفاً، ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل الحدث، فله المسح على الخف الثاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183109