العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الفتاة من ابن عمتها إذا كانت جدتها قد أرضعتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت صديقتك من جدتها التي هي أم العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن من الأب، فهي خالة للرضاعة لابن عمتها، ويحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن العمة كذلك، ولم يوجد سبب رضاع آخر بينهما، فلا يحرم عليه الزواج منها. مع التنبيه على أن الرضاع هو خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي