العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الفتاة من ابن عمتها إذا كانت جدتها قد أرضعتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت صديقتك من جدتها التي هي أم العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن من الأب، فهي خالة للرضاعة لابن عمتها، ويحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن العمة كذلك، ولم يوجد سبب رضاع آخر بينهما، فلا يحرم عليه الزواج منها. مع التنبيه على أن الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101331
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي