هل يجوز زواج الفتاة من ابن عمتها إذا كانت جدتها قد أرضعتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعت صديقتك من جدتها التي هي أم العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن من الأب، فهي خالة للرضاعة لابن عمتها، ويحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن العمة كذلك، ولم يوجد سبب رضاع آخر بينهما، فلا يحرم عليه الزواج منها. مع التنبيه على أن الرضاع هو خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101331
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي