فتاة رضعت مع عمتها هل تجوز لي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
السؤال غامض لكن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فمن ارتضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإن كنت ارتضعت من جدة الفتاة أو من لبن جدها، فقد صرت عمًا لها من الرضاع، فلا يمكنك الزواج منها. وإن كنت اشتركت في الرضاع مع عمة الفتاة من امرأة لا تُحَرِّم على الفتاة، فالعمة صارت أختًا لك من الرضاع، ولا يمنعك ذلك من الزواج بالفتاة. والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111241