فتاة رضعت مع عمتها هل تجوز لي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال غامض لكن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فمن ارتضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإن كنت ارتضعت من جدة الفتاة أو من لبن جدها، فقد صرت عمًا لها من الرضاع، فلا يمكنك الزواج منها. وإن كنت اشتركت في الرضاع مع عمة الفتاة من امرأة لا تُحَرِّم على الفتاة، فالعمة صارت أختًا لك من الرضاع، ولا يمنعك ذلك من الزواج بالفتاة. والرضاع هو خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111241
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي