هل تجب الزكاة على مال معاق على كرسي متحرك يتقاضى جراية عجز ضئيلة، ولديه مدخرات في البنك يحتاج إليها للعيش؟
إذا توفر من المرتب مقدار نصاب (85 جرامًا من الذهب أو قيمته) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. ويجب التنبيه على عدم جواز إيداع المال في البنوك الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54397