كيف يتحقق القبض الحكمي لسبائك الذهب والفضة عند بيعها بنقود؟
يشترط عند شراء الذهب بالنقود، حصول التقابض في المجلس، إما يدًا بيد، أو بإدخال الذهب إلى حساب المشتري فور دفع النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتمكن المشتري من أخذ الذهب في أي لحظة.
فإذا لم يدخل الذهب في الحساب إلا بعد مدة، أو لم يتمكن المشتري من التصرف فيه إلا بعد مدة، فإن المعاملة تكون من ربا النسيئة .
ويستند ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
وتأخذ العملات النقدية أحكام الذهب والفضة. ويعتبر القبض الحكمي متحققًا عند شراء الذهب ببطاقة الحسم الفوري أو بالشيك المصدق، إذا كان الشيك مصرفيًا أو مصدقًا، وذلك وفقًا لقرارات مجمع الإسلامي الدولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي