العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع الكفارة بدل صيام القضاء عند الشك في أداء الصيام وعدم القدرة على الصيام بسبب ظروف العمل وحرارة الجو، وماذا يجب على الحفيد فعله تجاه جدته التي لم تصم رمضان في حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم قضاء صيام لمن شك هل قضاه أم لا؛ لأن الأصل بقاء الصيام في الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين.

ولا يجوز العدول عن إلى الإطعام بسبب مشقة القضاء، بل يؤخر القضاء إلى وقت يسهل فيه الصيام، والإطعام لا يكون إلا للعاجز عن القضاء عجزاً مستمراً لا يُرجى زواله.

أما صيام الجدة المتوفاة، فإن كانت لم تتمكن من الصيام والقضاء حتى ماتت، فلا صيام ولا إطعام عنها، وإن كانت قد تمكنت من القضاء ولم تقض حتى ماتت، فيستحب الصيام عنها ولا يجب، ويجوز الإطعام عنها عن كل يوم 750 جراماً تقريباً من غالب قوت البلد.

وينصح بالإكثار من الدعاء للجدة عنها وإهداء الثواب لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156151
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي