ما حكم دخول غير المسلمين لساحة المسجد التابعة له، والمجهزة لاستقبالهم في مناسباتهم، وهل يُعدّ ذلك مشاركة لهم في أعيادهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الساحة جزءًا من المسجد أو داخلة في بنائه وسوره، فلها حكم المسجد، ولا يجوز للكافر دخولها إلا لمصلحة شرعية. أما إذا كانت مستقلة عن المسجد ونُويت لغير ، فلا تأخذ حكم المسجد. ويمنع دخول غير المسلمين لهذه الساحة إن كان ذلك للاحتفال بأعيادهم الباطلة؛ لأن المسلم لا يجوز له مشاركتهم فيها أو إعانتهم عليها. كما لا يجوز تأجير أي جزء من المسجد لغير المسلمين أو لغيرهم، فالمسجد بني لعبادة الله لا للتأجير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12016
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي