العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تسكن الأرملة مع أبنائها في شقة، ويسكن عمهم الأعزب في شقة أخرى في نفس البناية، مع غياب جدهم المسافر، وهل وجود أختها المتزوجة (وزوجها غائب) معها يعتبر كافيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلوة المحرمة تنتفي بوجود الأبناء في سن الخامسة والسابعة، ووجود أخت السائلة، وينتفي الحرج في هذا الوضع، ما لم تكن هناك ريبة أو فتنة تدعو للقلق من حال العم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100467
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي