ما حكم الشرع في تأخير الاغتسال من الليل إلى ما بعد طلوع الفجر لأداء صلاة الفجر، بسبب تضرر المرأة صحيًا من الاغتسال ليلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الاغتسال لأداء صلاة الفجر في وقتها، ولا يجوز تأخير الغسل مع القدرة عليه حتى طلوع الشمس. إذا كان هناك ضرر من الاغتسال لمرض، فيُفرض التيمم لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا ً" (المائدة:6). العاجز عن استعمال الماء كفاقده، ويجب أن يكون الضرر مؤكداً أو يغلب على الظن لا مجرد وهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47520
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47520
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي