العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من النساء (الأم، والبنات الأربع، والزوجة، والأخت الشقيقة) من تركة المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللأم السدس لوجود فرع وارث، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب. تقسم على 24 سهمًا: للبنات 16 سهمًا (لكل بنت 4 أسهم)، وللزوجة 3 أسهم، وللأم 4 أسهم، ويبقى سهم واحد للأخت الشقيقة تعصيبًا. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154248
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي