العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من النساء (الأم، والبنت، والزوجة) في تركة المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر؛ فللأم السدس، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لقوله تعالى: ﴿..وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..﴾ النساء: 11.

تقسم على 32 سهماً، للزوجة 4 أسهم، وللأم 7 أسهم فرضاً ورداً، وللبنت 21 سهماً فرضاً ورداً.

يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق في التركة، فقد يوجد وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124344
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي