ما هو نصيب كل وارث من النساء (الأم، والبنت، والزوجة) في تركة المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر؛ فللأم السدس، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لقوله تعالى: ﴿..وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..﴾ النساء: 11.
تقسم التركة على 32 سهماً، للزوجة 4 أسهم، وللأم 7 أسهم فرضاً ورداً، وللبنت 21 سهماً فرضاً ورداً.
يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق في التركة، فقد يوجد وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124344
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي