هل تجب كفارة يمين على من حلف ألا يعمل بوظيفة معينة ثم تقدم لها ولم يُقبل؟
المرجع في الأيمان هو نية الحالف والسبب الباعث على اليمين. إذا كان قصدكِ باليمين مختصاً بمباشرة الوظيفة لا مجرد التقديم عليها، فإنكِ لا تحنثين ولا تلزمك كفارة. الحنث لا يحصل إلا بفعل ما حلفتِ على تركه، لا بالعزم على فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195507