ما حكم الإيهام بفعل المعصية، كالإيهام بالضرب أو شرب الخمر؟
لا يجوز الإيهام بفعل المعصية عن طريق التشبه بمن يفعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". وإن كان الإيهام بالحديث والكلام، فيضاف إلى التشبه الكذب، وهو مذموم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185151