هل تجب الكفارة على الابن أو الأم إذا أقسم الابن ألا ترد الأم الهدية وأقسمت الأم ألا تأخذها، ثم تصدقت الأم بالهدية على محتاج؟
إذا أقسمت الوالدة ألا تأخذ المبلغ الذي أهديته لها، ثم أخذته، فإن كانت نيتها ألا تأخذه على سبيل الانتفاع الشخصي فقط، وتصدقت به، فلا حنث عليها؛ لأن الأيمان مبناها على النية. أما إن لم تكن لها نية مخصصة، فإنها تحنث بأخذ المبلغ وتصدقها به، وتلزمها كفارة يمين. أما أنت فلا حنث عليك ما دام المبلغ لم يعد إليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177093