العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة على من حلف بدفع مال لوالده، ثم استدان المبلغ ودفعه لوالده، فرفض الوالد المبلغ وأعطاه لشقيق الابن الذي بدوره سامح الابن بالمبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان اليمين بالله على دفع مبلغ لأبيك، فقد بررت بيمينك بمجرد الدفع، ولا يضرك عدم قبوله إلا إذا نويت قبوله، فحينئذ تحنث وتجب ما لم يقبل.

وإذا كان اليمين على ذلك، فإن كنت لم تنوِ قبول والدك، فقد بررت بيمينك بمجرد الدفع. أما إذا نويت القبول، فقد حنثت ووقع الطلاق، إلا إذا قَبِلَ والدك المبلغ. تخصص العام وتقيد المطلق في الأيمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50166
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي