هل تبرأ الذمة من حلف اليمين بدفع مبلغ معين لمن قام بعمل ما إذا رفض المستحق أخذ المبلغ أو رده؟
اليمين التي حلفتها هي يمين حنث، وبإعطائك المبلغ لابن أخيك تكون قد بررت يمينك، فلا كفارة عليك لأنك حلفت على إعطائه المبلغ وحصل ذلك. إلا إذا كان قصدك تملكه للمبلغ وانتفاعه به، فتبقى على الحنث إذا رفض أخذه، ولا تلزمك الكفارة إلا عند تعذر البر، ويجوز تعجيلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115058