العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ الذمة من حلف اليمين بدفع مبلغ معين لمن قام بعمل ما إذا رفض المستحق أخذ المبلغ أو رده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين التي حلفتها هي يمين حنث، وبإعطائك المبلغ لابن أخيك تكون قد بررت يمينك، فلا كفارة عليك لأنك حلفت على إعطائه المبلغ وحصل ذلك. إلا إذا كان قصدك تملكه للمبلغ وانتفاعه به، فتبقى على الحنث إذا رفض أخذه، ولا تلزمك إلا عند تعذر البر، ويجوز تعجيلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115058
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي