العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة على من حلف ألا يأخذ شيئًا من الميراث ثم أخذه لحاجته للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على فعل شيء أو تركه، ففعل خلاف ما حلف عليه، فقد حنث ولزمته كفارة اليمين.

إذا كان الحالف محتاجًا للمال، فالحنث في هذه الحالة مشروع، بل قد يكون أولى؛ لأن الإنفاق على النفس أولى من الصدقة على الغير.

قال ابن قدامة: "متى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، كان حلها محرما... وإن كانت على فعل مباح، فحلها مباح... وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب". واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133950
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي