هل تجب كفارة على من حلف ألا يأخذ شيئًا من الميراث ثم أخذه لحاجته للمال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف على فعل شيء أو تركه، ففعل خلاف ما حلف عليه، فقد حنث ولزمته كفارة اليمين.
إذا كان الحالف محتاجًا للمال، فالحنث في هذه الحالة مشروع، بل قد يكون أولى؛ لأن الإنفاق على النفس أولى من على الغير.
قال ابن قدامة: "متى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، كان حلها محرما... وإن كانت على فعل مباح، فحلها مباح... وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب". واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133950
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي