هل يجزئ التصدق بالمبلغ المسروق عن صاحبته، علمًا أن السارق قد تاب ولا يستطيع إيصاله لها؛ لسفره، وهل هناك حل لدينٍ لا يمكن الوصول لصاحبه؟
يجب رد المسروق إلى صاحبه، إلا أن يعفو عن حقه، ولا يسقط وجوب إيصال الحق بعد المسافة، فالصدقة بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، ومع إمكان الوصول إليهم لا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم إلا أن يسامحوا ويعفوا، وكذلك يقال في الدين، وكون الدين يسيرًا ليس له تأثير على الحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167285